كيف كفل قانون "لجوء الأجانب الجديد" حرية اللاجئ فى الاعتقاد الديني؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كفل مشروع قانون "لجوء الأجانب"، المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الحرية للاجئين في الاعتقاد الديني.
فقد نصت المادة (14) من مشروع قانون لجوء الأجانب، على أن يكون للاجئ الحرية في الإعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب الشعائر الدينية اللاجئين مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.