لجنة بـ«المالية» للبت في طلبات المصالح الإيرادية لتوقيع الحجز الإداري
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار أحمد كجوك، وزير المالية، الذي يحمل رقم 492 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة بوزارة المالية تختص بالبت في الطلبات الواردة من المصالح الإيرادية لتوقيع الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 لتحصيل دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى.
الحالات التي تختص بها اللجنة- إذا كان المدين بدين الضريبة أو المبالغ الأخرى أحد المشروعات الاستثمارية المنشأة، والحالات التي تكون فيها قيمة دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى مليون جنيه فأكثر.
- إذا كان المدين بدين الضريبة أحد الأندية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أو شركة من شركات قطاع الأعمال العام أو أي من شركات أو منشآت قطاع السياحة والفنادق، وإذا كان المدين بدين الضريبة ملتزمًا ومنتظمًا في سداد دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى الفترتين الضريبيتين السابقتين مباشرة للفترة أو الفترات المطلوب توقيع الحجز الإداري بشأنها.
- أيضًا الحالات التي يرى وزير المالية أو رئيس إحدى المصالح الإيرادية عرضها على اللجنة، والموافقة على مشروعات التعليمات التي تُعدها المصالح الإيرادية بشأن توقيع رفع الحجز الإداري وذلك قبل إصدارها من رئيس المصلحة المختص ومتابعة التزام المصالح بها.
توقيع رفع الحجز الإداريكما تختص اللجنة بالموافقة على مشروعات التعليمات التي تُعدها المصالح الإيرادية بشأن توقيع رفع الحجز الإداري والبت في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن للجنة من قررات اللجنة الصادرة بالموافقة على الطلبات الواردة من المصالح الإيرادية.
وأكد القرار أنه في جميع حالات توقيع الحجز الإداري المنصوص عليها يجب أن يقتصر الحجز على ما يعادل دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى حتى تاريخ تحرير محضر الحجز، وألا يتم توقيع الحجز لتحصيل الدين ذاته لدى أكثر من جهة ما دام قد تم الحجز على ما يكفي للوفاء بالدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية الضريبة رفع الضريبة
إقرأ أيضاً:
أمين مجمع البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي
أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، على أهمية الحفاظ على المال العام واعتباره من أوجب واجبات المسلم في المجتمع، لافتا إلى أن المال العام جزء من الكليات الخمس التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وهي الحفاظ على النفس والعقل والدين والنسل والمال.
حفظ المال لا يقتصر على منع سرقتهقال الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، عبر قناة الناس: «حفظ المال لا يقتصر على منع سرقته أو هدره فقط، بل يشمل تنميته واستثماره حتى يصبح فيه حق للسائل والمحروم، وينعم به المجتمع كله».
وأوضح أن المال العام، رغم تسميته بالمال العام، هو في الحقيقة مال خاص لكل فرد من أفراد المجتمع، لذلك، يجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية في الحفاظ عليه، فهو مصدر رئيسي لوجود الأموال الخاصة، لافتا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من التلاعب بالمال العام، حيث قال في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد بيّن ذلك في موقفه مع من قدم له المال، قائلاً: «أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟».
الحفاظ على المال العاموأشار حسن يحيى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام هو مسؤولية شرعية وأخلاقية، لأن هذا المال يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.