الشربيني يستعرض جهود الإسكان في متابعة تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالي تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود في تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الشربيني، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريبا عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلبات التصالح أخبار مجلس النواب إجتماع لجنة الاسكان أجهزة المدن الجديدة
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.