الحكم على سعد الصغير بالسجن لـ3 سنوات في قضية مخدرات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس الاثنين، الحكم بالسجن المشدد لثلاث سنوات على المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، بتهمة حيازته سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة.
وتم ضبط المطرب سعد الصغير في مطار القاهرة أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حوزته مواد مخدرة.
وقد استلمت محكمة استئناف القاهرة ملف القضية بعد إحالة سعد الصغير محبوساً إلى محكمة الجنايات المختصة. ووجهت إليه تهمة حيازة مخدري الحشيش والترامادول بقصد التعاطي، وذلك في غير الأطر القانونية المسموح بها.
وطالب الدفاع ببراءة المطرب استنادا إلى تقارير طبية تشير إلى استخدام العقار لأغراض علاجية، في حين أقرّ بحيازة المواد المخدرة التي أكد الدفاع أنها كانت هدية وليست بغرض التعاطي.
كلمات دلالية القاهرة سجن سعد الصغير مخدرات مشاهرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القاهرة سجن سعد الصغير مخدرات سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.