موجة الصقيع والثلوج تهدد العاصمة الإيطالية.. تدابير لحماية الفئات الضعيفة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
وضعت السلطات في روما خطة شاملة رد القارس التي قد تتسبب في تساقط الثلوج وتجمّد الأنابيب. أصدر العمدة روبيرتو جوالتيري مرسوماً يدعو فيه الجميع للتحرك لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً، خاصة المشردين المعرضين لخطر التجمد حتى الموت.
هيئة الدواء تسحب دواء لعلاج نزلات البرد.. يؤثر على الجهاز الهضمي مخاطر حقنة البرد.. كيف يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة؟ (فيديو)
ويتضمن المرسوم عدة إجراءات يجب على المواطنين الالتزام بها خلال موجات البرد الشديد: 1. استخدام الإطارات الشتوية أو سلاسل الثلوج على السيارات لضمان السلامة على الطرق. 2. حماية الأنابيب من التجمد عبر فتح الصنابير في حال انخفضت درجات الحرارة بشكل حاد.
3. إزالة الثلوج من الأرصفة المجاورة للمباني من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فتح المزيد من المرافق لاستقبال المشردين، وستتعاون جميع الإدارات والهيئات العامة والشركات الخدمية لتنفيذ هذه الإجراءات.
كما سيتم تمديد ساعات عمل سائقي التاكسي لتلبية الاحتياجات الطارئة. يجب على الجميع الانتباه والتواصل مع غرفة العمليات الاجتماعية في حال مشاهدة أي شخص بحاجة إلى المساعدة في الشارع عبر الرقم 800 440 022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطات في روما سائقي التاكسي الصنابير
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.