وضعت السلطات في روما خطة شاملة رد القارس التي قد تتسبب في تساقط الثلوج وتجمّد الأنابيب. أصدر العمدة روبيرتو جوالتيري مرسوماً يدعو فيه الجميع للتحرك لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً، خاصة المشردين المعرضين لخطر التجمد حتى الموت.

هيئة الدواء تسحب دواء لعلاج نزلات البرد.. يؤثر على الجهاز الهضمي مخاطر حقنة البرد.

. كيف يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة؟ (فيديو)

 ويتضمن المرسوم عدة إجراءات يجب على المواطنين الالتزام بها خلال موجات البرد الشديد: 1. استخدام الإطارات الشتوية أو سلاسل الثلوج على السيارات لضمان السلامة على الطرق. 2. حماية الأنابيب من التجمد عبر فتح الصنابير في حال انخفضت درجات الحرارة بشكل حاد. 

3. إزالة الثلوج من الأرصفة المجاورة للمباني من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فتح المزيد من المرافق لاستقبال المشردين، وستتعاون جميع الإدارات والهيئات العامة والشركات الخدمية لتنفيذ هذه الإجراءات. 

كما سيتم تمديد ساعات عمل سائقي التاكسي لتلبية الاحتياجات الطارئة. يجب على الجميع الانتباه والتواصل مع غرفة العمليات الاجتماعية في حال مشاهدة أي شخص بحاجة إلى المساعدة في الشارع عبر الرقم 800 440 022.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السلطات في روما سائقي التاكسي الصنابير

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • الشرطة الإيطالية تحقق في حادث احتراق أكثر من 12 سيارة تسلا في روما
  • البيت الأبيض يتخذ تدابير احترازية لعدم تكرار فضيحة سيغنال
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • الذروة الأربعاء المقبل.. موجة غبارية يسبقها ارتفاع بدرجات الحرارة في العراق
  • الشرطة الإيطالية تحقق بحريق بأحد معارض تسلا بروما
  • العيد يفرض تدابير أمنية طارئة في العراق
  • إعلام عبري عن تأهب الجيش المصري: إذا لم تتحرك واشنطن ستتخذ تل أبيب تدابير حتى لا تفاجأ بالحرب
  • أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على مدينة عرعر
  • طرق جبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
  • بردية قوية جنوب حائل.. فيديو