محافظ المنوفية يسلّم كراسٍ متحركة ومساعدات مالية لذوي الهمم بقيمة 250 ألف جنيه
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
سلم صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، 25 كرسيا متحركا ومساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من ذوي الهمم مراعاة لظروفهم المعيشية والصحية الصعبة ولتخفيف العبء عن كاهلهم بإجمالي 250 ألف جنيه تقريبا، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من ذوي الهمم للتعرف على مطالبهم وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية.
وحرص محافظ المنوفية، على الاستماع لمطالبهم موجها الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً، مؤكداً أن الدولة المصرية تضع ذوى الهمم على رأس أولوياتها وتسعى لتوفير كل الاحتياجات التي تضمن لهم حياة كريمة.
وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير إلى محافظ المنوفية، على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة وخاصة ذوي الهمم والتفاعل مع احتياجاتهم بشكل مباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية ذوى الهمم كراسي متحركة مساعدات مالية محافظة المنوفية اخبار المنوفية محافظ المنوفیة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.