أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.

وبحسب القانون يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتب في بقية مدن ومناطق الإمارة.

وحدد القانون أهداف الدائرة التي تسعى إلى تحقيقها تعزيز مكانة الإمارة مدينة رقمية ذكية، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها، محلياً ودولياً، ورفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، لتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة، والإسهام في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.

كما تضمنت الأهداف التي حددها القانون للدائرة، دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، وتوفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي، وإيجاد بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية في الإمارة.

ويكون للدائرة، بموجب القانون، ممارسة الاختصاصات الآتية في سبيل تحقيق أهدافها، والتي تشمل في مجال الاختصاصات العامة، إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وأمن المعلومات واستخدامات التقنيات الناشئة والإشراف على تنفيذها، وجمع وإعداد وتحليل الأدلة المتعلقة بتطبيقها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض عرضها، ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها، وتنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية والجمهور، والإشراف على منظومة التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لدعم الخطط التشغيلية لدى الجهات الحكومية وحوكمتها، ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاتها، بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها، والإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة وأية تطبيقات يتم استحداثها وتشغيلها، وتطويرها لدى الجهات الحكومية، وإعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة الناشئة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.

كما تتضمن الاختصاصات العامة للدائرة، دراسة ومراجعة واعتماد المبادرات والمشروعات كافة المقدمة من الجهات الحكومية، الخاصة بمتطلبات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات لضمان توحيدها على مستوى الإمارة، ومتابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها، وصياغة أطر العمل والمعايير التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومنصات مشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الرقمية والتقنية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر، وإدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصال الرقمي والتطبيقات والأنظمة على مستوى الإمارة والخدمات المتكاملة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة، وفقاً للمتطلبات، وتمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بعمل الدائرة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وأي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.

وحدد القانون اختصاصات الدائرة المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية، بالإشراف على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة، سواءً من خلالها، أو من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات، والإشراف الفني على الإدارات والوحدات التقنية بالجهات الحكومية للمتابعة والتوجيه والدعم وقياس الأداء والتطوير، وتقييم وتطوير وتوحيد نظم تقنية المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وتطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول الخدمات الحكومية وتقديمها ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إنشاء مراكز الخدمات الرقمية المتكاملة، وإعداد المعايير ومؤشرات القياس التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها وتطبيقها، والإشراف على جهود الجهات الحكومية بشأن التطبيق والامتثال لتنفيذها، وتطوير وتشغيل المنصة الموحدة للخدمات الرقمية المتكاملة لجميع الخدمات الحكومية.

أخبار ذات صلة «أكاديمية الشارقة» تناقش قيادة الابتكار والتميز الشارقة يواجه الاستقلال بطموح التأهل لدور الـ16 من «أبطال آسيا 2»

وتضمن القانون تحديد اختصاصات الدائرة المتعلقة بأمن المعلومات، والتي شملت إعداد وتنفيذ إطار لإدارة أمن المعلومات لجميع الجهات الحكومية وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ وقواعد الامتثال ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك، ومتابعة الإجراءات ونتائج تنفيذ السياسات والإستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بأمن المعلومات بالإمارة، ومراجعة واعتماد التقارير الدورية التي تعدها الجهات الحكومية والتي توضح مدى امتثالها لمتطلبات أُطر ومعايير أمن المعلومات، ورفع التقارير للمجلس التنفيذي لبيان مستوى الامتثال بتنفيذ متطلبات خطط العمل والمستهدفات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو حالات المخاطر والكوارث والأزمات، والإسهام في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وتشكيل وإدارة فرق العمل الدائمة والمؤقتة ضمن الدائرة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة ورصد حوادث الهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات، بالتنسيق مع تلك الجهات، وكذلك العمل على ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجهات الحكومية ومعالجة وتقليل الآثار المترتبة على الاختراقات لمعدات البنية التحتية وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية.

وشملت اختصاصات الدائرة المتعلقة بإدارة البيانات، وفقاً لما جاء في القانون، تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات الرقمية التخصصية لحوكمة البيانات وإدارتها، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة في الإمارة وفقا للسياسات والتشريعات المعتمدة، وإعداد المعايير وإطار حوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصيتها، ومتابعة تطبيق المعايير والتدقيق على امتثال الجهات الحكومية للمعايير والمتطلبات المتعلقة بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة بشأنها، وتنسيق الجهود والإجراءات بشأن إعداد الدليل الموحد للبيانات الحكومية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز آلية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الحكومية، وإعداد متطلبات نشر البيانات المفتوحة على المنصة أو البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بشأن نشرها وإتاحتها، وتحديد الإجراءات والمبادئ والمعايير الخاصة بمشاركة البيانات.

وحدد القانون الذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، اختصاصات الدائرة المتعلقة بالبنية التحتية، بإنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحديد المعماريات التقنية والمؤسسية، وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة، ودراسة جميع شبكات الاتصال الرقمي الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الإمارة، وإعداد قوائم المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج والأصول التقنية لدى الجهات الحكومية والعمل على وضع الضوابط اللازمة لتحديثها بشكل دوري، بالتعاون مع دائرة المالية المركزية.

وتضمن القانون الاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي، التي شملت التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن بناء قدرات متخصصة من خلال الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية وأمن المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة، وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية في الإمارة.

ونص المرسوم على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء، وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها، والإشراف على سير العمل في الدائرة، وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي، وتمثيل الدائرة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.

كما تضمنت السلطات والصلاحيات التي خوّلها القانون لمدير عام الدائرة، عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها، ورفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس، وتفويض بعض سلطاته أو صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة، وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، وأي مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.

وتضمن القانون أيضا، عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي والإعفاء من الرسوم والأحكام الحافظة والأحكام الختامية والإلغاءات والنفاذ والنشر.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي حاكم الشارقة لدى الجهات الحکومیة مع الجهات الحکومیة الخدمات الرقمیة البنیة التحتیة وأمن المعلومات التحول الرقمی والإشراف على بالتنسیق مع فی الإمارة ذات الصلة على مستوى من خلال التی ت

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي

 

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.

ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مسارا بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


مقالات مشابهة

  • أبوظبي.. تنظيم الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي 2025
  • بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي
  • محمد بن زايد يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي
  • محمد بن زايد يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي
  • سلطان بن أحمد القاسمي يشهد الإفطار الجماعي لأعضاء السلطة القضائية
  • سلطان بن أحمد القاسمي يتوِّج أبطال دورة الشارقة الرياضية
  • سلطان يتقبل تهاني ولي عهد الفجيرة بشهر رمضان
  • حاكم الشارقة يتقبل تهاني ولي عهد الفجيرة بشهر رمضان المبارك
  • محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»