الحبس سنتين لسائق أصاب صديقه بعاهة مستديمة في منشأة ناصر
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالحبس سنتين مع الشغل في التعدي على صديقه لخلافات على أولوية التحميل بمنطقة منشأة ناصر.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم س .ا سائق أحدث جرحًا بالمجني عليه م.ط سائق، أثناء نشوب مشاجرة حيث تعدى عليه بالسلاح الأبيض، وأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف ورائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها إصابة بجرح في العين اليسرى.
وكان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقى بلاغا نشوب مساجرة وسقوط سائق وتم إسعافه، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ وسؤال الشهود تبين قيام سائق بالتعدي بالضرب على آخر لخلافات على أولوية المرور، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم،
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إرتكاب الواقعة الحبس سنتين السلاح الأبيض تقرير الطب الشرعي
إقرأ أيضاً:
حاول التحرش بها في الميكروباص.. عقوبات رادعة تنتظر سائق تعدى على طالبة
قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس سائق ميكروباص 4 أيام لاتهامه بالتعدي على طالبة أثناء استقلالها السيارة معه بمنطقة الشروق.
محاولة السائق التحرش بالفتاة دفعها للقفز من السيارة خلال تحركها خوفا من السائق، لتتعرض لإصابات عبارة عن سحجات وكدمات في مختلف أنحاء جسدها جراء السقوط من الميكروباص.
مجرد مشاهدة السائق الواقعة تركها وفر هاربا، إلا أنها استجمعت قواها وقامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وأرشدت عن أرقام الميكروباص، ومن جانبها شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.
وبإجراء التحريات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد سائق الميكروباص وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السائق وتبين أنه مقيم في الشروق ولا يحمل رخصة قيادة أو تسيير، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة التحرشووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.