تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب الجديد" الذي أقره مجلس النواب، موارد اللجنة الدائمة المختصة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وقد نصت المادة (5) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين شئون اللاجئين مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد غدا.. ينهي عصر «استمارة 6»
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتبارا من جلساته العامة، غدا الثلاثاء، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة.
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديدويتماشى مشروع القانون أيضا مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ومع كل المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصداره.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، فضلا عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه الدائم على سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج، ويتوافق عليه من الجميع من خلال طرحه للحوار المجتمعي، كما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع يحترم معايير العمل الدولية، خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن مشروع القانون يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن كل محاورها.
وأضاف عبد الفضيل، أن المشروع أكد على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ونص على نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
منع الفصل التعسفي بقانون العمل الجديدوأشار النائب إلى أن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضي على ما يسمى «استمارة 6»، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، إذ أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة «مكاتب العمل»، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.
وواصل رئيس قوي عاملة النواب قائلا إن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وأكد رئيس قوى عاملة النواب، أن المشروع تضمن إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويحظر على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وأوضح عبد الفضيل، أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.