حددَّ مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب الجديد" الذي أقره مجلس النواب، موارد اللجنة الدائمة المختصة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 

وقد نصت المادة (5) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:

 

1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

 

2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

 

ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين شئون اللاجئين مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.


حق الطفل اللاجئ في التعليم


وقد وافق مجلس النواب، على حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.


فقد نصت المادة (20) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، بأن يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية المُمنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

 

وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.

 

كما تضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية.


وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

 

 

مقالات مشابهة

  • عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)
  • كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟
  • المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
  • حقوقيون وحزبيون: خطوة قانون اللاجئين تأخرت كثيرًا... وفى صالح مصر والوافدين