مجلس الشئون الإسلامية يختتم جولته التوعوية في داغستان.. بمشاركة 3 آلاف نسمة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
اختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعالياته التوعوية والتثقيفية في بلدة غازي غموق فوق جبال القوقاز في داغستان، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف، وجهود الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مستهدفًا تعزيز التواصل مع الشعوب وتقديم رسالة الإسلام السمحة.
بدأت الزيارة بجولة في بلدة غازي غموق، مسقط رأس العلامة علي الغموقي الداغستاني، مؤلف «شرح مختصر العقائد»، وله شرح المختصر الكبير الذي ألفه الشيخ عبدالله الشرقاوي شيخ الأزهر إذ التقى بسكان البلدة البالغ عددهم 3 آلاف نسمة.
شارك المجلس في احتفالية «يوم الوالدة» التي عُقدت في المكتبة العامة، إذ تم توزيع مطبوعات المجلس الورقية والإلكترونية على الحاضرين، وتقديمها لكبار الأئمة وحاكم البلدة.
تاريخ عصر الفتوحات الإسلاميةزار الوفد مسجد البلدة الذي يعود تاريخه إلى عصر الفتوحات الإسلامية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، إذ تم العثور على لوحات حجرية تعكس عمق الأدب الصوفي، منقوش عليها عبارات "يا الله" و "يا رسول الله"، مما يشير إلى مكانة التوسل في التراث الديني المحلي.
شهد المسجد جلسة علمية تضمنت توزيع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتعريف الحضور بجهوده التوعوية.
استكمل الوفد جولته بزيارة قبر محمد اليمني، الذي يعود نسبه إلى الإمام الحسين، والذي جاء من مصر إلى القوقاز في القرن التاسع الهجري لنشر الإسلام وتعزيز الفهم الصحيح له.
ويُعتبر قبره شاهدًا على تاريخ انتقال الإسلام عبر العصور، إذ قاد ألف أسرة عربية واستقر في هذه المنطقة قبل أن يتوفى بالطاعون عام 854 هجرية.
دور المجلس في بناء جسور التواصل الثقافي والديني مع الشعوباختتمت الفعاليات بالتأكيد على دور المجلس في بناء جسور التواصل الثقافي والديني مع الشعوب، انطلاقًا من رؤية تسعى لتعزيز القيم الروحية المشتركة، ما يعكس التزام المجلس برسالته الحضارية في نشر التوعية الدينية وتعميق الفهم المشترك بين الثقافات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القوقاز
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.