الحالة المدنية.. هذه الصلاحيات المنقولة من النيابة العامة إلى الحكومة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
دخل القانون رقم 36.2 المتعلق بالحالة المدنية والرسوم التطبيقية له رقم 2.22.04 ، حيز التنفيذ ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ يوليوز 2023.
وراسل الوكيل العام لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة ، الحسن داكي ، النائب العام الأول بمحكمة النقض ، ووكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف ، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ، للكشف عن الصلاحيات التي انتقلت من النيابة العامة إلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الداخلية وإلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الشؤون الخارجية ، وكذلك تلك التي بقيت في إطار اختصاصها.
الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، سرد الصلاحيات التي لم تعد من اختصاص النيابة العامة ، وهي الأحكام المتعلقة بالرقابة التي تمارسها النيابة العامة على عمل المسجلين المدنيين الواردة في القانون رقم 37.99.
و تنص المادة 8 من القانون الجديد، وكذلك المادتان 10 و 11 من مرسومه التطبيقي ، على أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، أو من يفوضها ، هي المسؤولة عن مراقبة عمل المسجلين بالمملكة، بينما تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية ، أو من يفوضها ، بمراقبة السجلات المدنية في الخارج.
كما يشير الداكي إلى إلغاء أحكام القانون رقم 37.99 المتعلقة بحفظ ومراقبة سجلات الأحوال المدنية، وكذا الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في إجراءات تصحيح الأخطاء المادية.
و من الآن فصاعدًا ، فإن السلطة المركزية هي المسؤولة عن معالجة طلبات تصحيح الأخطاء المادية في سجلات الحالة المدنية ، على النحو المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 36.21.
كما ألغيت أيضًا الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في حالات تسجيل المواليد المتعددين (المادة 19 من القانون رقم 37.99).
و تقع معالجة هذه الطلبات على عاتق السلطة المركزية ، التي تتمتع وحدها ، إذا لزم الأمر ، بصلاحية اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بإلغاء المستند المسجل أكثر من مرة (المادة 23).
ما هي الصلاحيات التي لا تزال محفوظة للنيابة العامة؟
وفيما يتعلق بالصلاحيات المتبقية من اختصاص النيابة العامة ، يشير الداكي إلى أن وكلاء النيابة العامة سيستمرون في أداء المهام التالية :
• يصرح وكلاء النيابة العامة بالمولود الجديد من أبوين مجهولين ، بعد الولادة (المادة 26 من القانون رقم 36.21، الفقرة 1) ، وفق الإجراءات المحددة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 2.22. 04.
تأشير النيابة العامة على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص.
• تسجل وفاة المختفي في المغرب أو في الخارج في سجلات الأحوال المدنية ، بناءً على إقرار صادر من أقاربه أو من النيابة العامة، مؤيدًا بحكم قضائي نهائي بالوفاة (الفصل 41 من القانون رقم. 36.21).
• عندما تحدث الوفاة في ظروف غير طبيعية ، مثل جريمة أو حادث ، أو في حالة الاشتباه في وفاة غير طبيعية ، لا يُقبل إعلان الوفاة إلا بعد تفويض من النيابة العامة المختصة (الفقرة الأخيرة من المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم. 2.22.04).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من النیابة العامة المسؤولة عن
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.