الحالة المدنية.. هذه الصلاحيات المنقولة من النيابة العامة إلى الحكومة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
دخل القانون رقم 36.2 المتعلق بالحالة المدنية والرسوم التطبيقية له رقم 2.22.04 ، حيز التنفيذ ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ يوليوز 2023.
وراسل الوكيل العام لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة ، الحسن داكي ، النائب العام الأول بمحكمة النقض ، ووكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف ، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ، للكشف عن الصلاحيات التي انتقلت من النيابة العامة إلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الداخلية وإلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الشؤون الخارجية ، وكذلك تلك التي بقيت في إطار اختصاصها.
الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، سرد الصلاحيات التي لم تعد من اختصاص النيابة العامة ، وهي الأحكام المتعلقة بالرقابة التي تمارسها النيابة العامة على عمل المسجلين المدنيين الواردة في القانون رقم 37.99.
و تنص المادة 8 من القانون الجديد، وكذلك المادتان 10 و 11 من مرسومه التطبيقي ، على أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، أو من يفوضها ، هي المسؤولة عن مراقبة عمل المسجلين بالمملكة، بينما تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية ، أو من يفوضها ، بمراقبة السجلات المدنية في الخارج.
كما يشير الداكي إلى إلغاء أحكام القانون رقم 37.99 المتعلقة بحفظ ومراقبة سجلات الأحوال المدنية، وكذا الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في إجراءات تصحيح الأخطاء المادية.
و من الآن فصاعدًا ، فإن السلطة المركزية هي المسؤولة عن معالجة طلبات تصحيح الأخطاء المادية في سجلات الحالة المدنية ، على النحو المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 36.21.
كما ألغيت أيضًا الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في حالات تسجيل المواليد المتعددين (المادة 19 من القانون رقم 37.99).
و تقع معالجة هذه الطلبات على عاتق السلطة المركزية ، التي تتمتع وحدها ، إذا لزم الأمر ، بصلاحية اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بإلغاء المستند المسجل أكثر من مرة (المادة 23).
ما هي الصلاحيات التي لا تزال محفوظة للنيابة العامة؟
وفيما يتعلق بالصلاحيات المتبقية من اختصاص النيابة العامة ، يشير الداكي إلى أن وكلاء النيابة العامة سيستمرون في أداء المهام التالية :
• يصرح وكلاء النيابة العامة بالمولود الجديد من أبوين مجهولين ، بعد الولادة (المادة 26 من القانون رقم 36.21، الفقرة 1) ، وفق الإجراءات المحددة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 2.22. 04.
تأشير النيابة العامة على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص.
• تسجل وفاة المختفي في المغرب أو في الخارج في سجلات الأحوال المدنية ، بناءً على إقرار صادر من أقاربه أو من النيابة العامة، مؤيدًا بحكم قضائي نهائي بالوفاة (الفصل 41 من القانون رقم. 36.21).
• عندما تحدث الوفاة في ظروف غير طبيعية ، مثل جريمة أو حادث ، أو في حالة الاشتباه في وفاة غير طبيعية ، لا يُقبل إعلان الوفاة إلا بعد تفويض من النيابة العامة المختصة (الفقرة الأخيرة من المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم. 2.22.04).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من النیابة العامة المسؤولة عن
إقرأ أيضاً:
كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.
التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
مشاركة