تعرف إلى عقوبة الابتزاز والتهديد الإلكتروني في الإمارات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نشرت دائرة القضاء في أبوظبي فيديو يوضح عقوبة الابتزاز والتهديد الإلكتروني في القانون الإماراتي.
وأشارت دائرة القضاء في أبوظبي إلى أنه وفقاً للمادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وأفادت إلى أنه تشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوت إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.
عقوبة الابتزاز والتهديد الالكتروني pic.twitter.com/3jQythhyqG
— دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) November 26, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دائرة القضاء في أبوظبي الإمارات أبوظبي دائرة القضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
قائد شرطة أبوظبي يطلع على المبادرات بمركز الإمارات للأدلة الإلكترونية
أبوظبي: «الخليج»
اطلع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي على المبادرات التطويرية في مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية التابع لمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي وآخر التطورات الحديثة في عملية استخراج الأدلة الإلكترونية باستخدام الوسائل المبتكرة لإثباتها بدقة للجهات المختصة.
وتابع خلال الزيارة رحلة الأحراز الإلكترونية وما تواجهه من تحديات في القضايا النوعية والتعامل معها وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ومسار التأهيل الخاص لفاحصي الأدلة الإلكترونية منذ تعيينهم على مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية إلى اعتمادهم كفاحصين وخبراء في المجال.