كان العنوان بسبب عقب سيجارة حريق محصول القصب بالكامل بمركز دار السلام بسوهاج
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، نشوب حريق محصول القصب،مما أدى إلى تلفيات المحصول، ملك المدعو "محمود ف.ن" 34 سنه عامل ومقيم بذات الناحية، نتيجة عقب سيجارة من أحد المارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.
وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من الأهالى بحريق بقطعه ارض زراعية مزروعه قصب ملك المدعو" محمود.
وأفاد المالك بمضمون ماسبق،ورجح أن يكون الحريق إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة،ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك،ونفى الشبهة الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج حريق محصول قصب زرع مركز دار السلام سياره عقب سيجارة مديرية أمن سوهاج
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة كلب المنيل المتسبب في قتل آخر.. ما مصير صاحبه من الناحية القانونية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثيرت ضجة كبيرة في الأيام الماضية بسبب واقعة مثيرة للجدل قام صاحبها باصحاب كلب من نوع البيتبول المفترس بمنطقة المنيل وإطلاقه لترهيب المواطنين وبعد ذلك عمل ما يسمي بحرب الكلاب في الشارع ووسط المارة حيث اعتدي الكلب البيتبول على كلب آخر من نوع جولدن وافترسه أمام الجميع.
الواقعة حقا مثيرة للجدل وفتحت باب التساؤلات أمام الجميع وخاصة أنها واقعة خطرة وتهدد أمن واستقرار المجتمع المصري حيث من الممكن تكرارها مستقبلاً مع المواطنين في الشارع المصري وقد تتسبب في وفاة أو إصابة أى شخص.
في البداية ندد الدكتور صلاح الطحاوي الفقيه القانوني واستاذ القانون الدولي بالواقعة مؤكداً أنها وسيلة خطرة تحت مسمى التسلية هدفها الوحيد ترويع المواطنين الآمنين.
وأكد الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن القانون لم يغفل عن تلك الحوادث الخطرة وتعامل معها بكل حزم لأنها تندرج تحت بند البلطجة واستعراض القوة، ولذلك قرر المشرع التعامل مع المجرمين بعقوبات رادعة للقضاء على مثل هذه السلوكيات المشينة التي تنال من أمن واستقرار المواطنين في الشارع المصري.
عقوبة الترويع باستخدام الحيوانات الضالة
وقال الطحاوي أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أوبواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتابع استاذ القانون الدولي أن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأشار استاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
واختتم الدكتور صلاح الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم الت لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل.
ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والاخلاقى لديه.
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو المتضمن تضرر عدد من المواطنين من (أحد الأشخاص) لقيامه بإطلاق "كلب مفترس" خاص به للتعدى على كلب آخر بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من (إحدى السيدات "مالكة الكلب المعتدى عليه" ، أحد الأشخاص "ممثل لإحدى جمعيات الرفق بالحيوان").. وقررت الأولى بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام الكلب الخاص بالمشكو فى حقه بمهاجمة كلبها .. مما أدى إلى نفوقه.
أمكن ضبط المشكو فى حقه والكلب الخاص به "غير مرخص"، وبمواجهته أيد ما سبق.
وأضاف بأنه حال سيره بالكلب الخاص به بمحل البلاغ قام الكلب بالإفلات من يده والتعدى على الكلب الخاص بالمبلغة.
وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على الكلب المضبوط بإحدى الهيئات البيطرية.
ومن جانبها، قالت صاحبة الكلب، إنها تمتلك كلبين من نوعية جولدن، وقامت بتبني كلب آخر بلدي، موضحة أنها مُعتادة يوميًا الخروج من المنزل رفقة كلابها الثلاثة للتمشية بالمنطقة السكنية المقيمة بها.
وشرحت أن بداية حادث فيديو كلب المنيل تعود لأول رمضان عندما كانت تقوم بتمشية كلابها وتفاجأت بمهاجمة كلب بيتبول يمتلكه أحد الشباب على الكلب البلدي الخاص بها وإصابته بجرح في الظهر دون سبب يستدعى ذلك، ودون تدخل صاحب الكلب لمنعه من محاولات الهجوم.