إلا المواريث يا دكتور سعد "2/2"
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
فى ختام المقال السابق أوضحت أن التلاعب بالأنصبة الشرعية فى المواريث يعتبر تعديا على حدود الله، وقد يكون له عواقب دينية وأخروية، حيث وردت نصوص فى القرآن والسنة تحذر من مخالفة أحكام الله في المواريث، ودعوى التراضى بين الذكر والأنثى على المساواة دعوى باطلة، وهذا ما نوضحه فى هذا المقال.
بداية أود التأكيد على أن التعديل في أنصبة المواريث الإسلامية ليس مجرد مسألة قانونية أو اجتماعية، بل هو مسألة دينية أساسية يجب التعامل معها بحذر واحترام شديدين لتعاليم الإسلام.
ومن أهم نصوص القرآن الكريم التي تتحدث عن المواريث، وتوضح الأنصبة بشكل مفصل، فى سورة النساء قول الله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" (النساء: 11).
وفي السورة نفسها، يأتي التحذير الشديد لمن يخالف هذا التشريع: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ" (النساء: 13-14).
وبذلك يتضح بجلاء أن تقسيم المواريث من "حدود الله"، وأن من يلتزم بها ينال ثوابا عظيما، بينما الاعتداء عليها يستوجب العذاب الأليم.
وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة حذرت بوضوح من مخالفة أحكام الله في المواريث، وأكدت أهمية الالتزام بالتشريع الإلهي الخاص بالمواريث، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: "مَرَضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا شَدِيدًا، فَجَاءَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَعُودُنِي، فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُتْرَكُ مَالًا وَلا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ، أَفَأُوصِي بثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لا، قُلتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لا، قُلتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ إنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِن أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ" (رواه البخاري ومسلم). هذا الحديث يظهر أهمية توزيع الميراث كما جاء في الشريعة الإسلامية، وعدم التعدي على حقوق الورثة عبر الوصية بما يتجاوز الثلث، وذلك لضمان أن ينال كل وارث نصيبه الشرعي.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَتَوَضَّأَ وَنَفَضَ عَلَيَّ مِن وُضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَقْضِي في مَالِي؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (رواه البخاري ومسلم). هذا الحديث يبين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يجب مباشرة، بل انتظر حتى نزلت الآية التي تحدد الأنصبة، مما يوضح أن المواريث ليست مسألة اجتهادية بل هي وحي من الله لا يجوز التغيير فيه.
ثم نأتى إلى قضية التراضى التى تحدث عنها الدكتور سعد الهلالى، وبعد إيضاح حرمة مخالفة حدود الله فى المواريث، فهل التراضى بين شخصين على فعل محرم يعفى من العقوبة، والإجابة القاطعة التى لا يختلف عليها اثنان أن التراضي بين شخصين على فعل محرم لا يعفي من العقوبة، وكان الأجدر بالدكتور سعد أن يوضح عدم جواز مخالفة الله ورسوله فى توزيع الميراث، وبعد التقسيم الشرعى لا مانع أن يتصرف الوارث فى نصيبه كيف يشاء، وبذلك يخرج من شبهة الافتئات على الله ورسوله.
[email protected]
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات بالتوصية بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا .
ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري، وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها، وصدر القرار بالتأجيل للأول من مارس لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
جاء في صحيفة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي برقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار، وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي .
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى أنه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه "إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الادارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة أنه لا يملك كائنا من كان حظر أو تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة.
نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .