مجلس النواب يوافق على عقد جلسة في درنة ويناقش مشاريع قوانين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم في مقره بمدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني مصباح دومة.
شهدت الجلسة مناقشة طلب قدمه عدد من أعضاء المجلس لعقد جلسة في مدينة درنة تقديراً للمدينة وأهلها، حيث صوّت المجلس بالإجماع بالموافقة على عقد الجلسة في درنة.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من مشاريع القوانين والطلبات المقدمة من السادة الأعضاء، قبل أن يتم تعليق الجلسة بعد استكمال بنود جدول الأعمال.
الوسوم#بنغازي درنة ليبيا مجلس النواب مشاريع القوانينالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي درنة ليبيا مجلس النواب مشاريع القوانين
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح يخص المادة الثانية من قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن:
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
حيث طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحذف البند الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه ، مؤكدا أن بينهم تعارض.
وأضاف النائب علاء عابد فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أن المباديء الدستورية لا يمكن الخروج عنها ، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.
ولفت النائب علاء عابد ، إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص" وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى" وإعمالا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح.