#سواليف

أوصت #لجنة_الأمم_المتحدة لمناهضة #التعذيب #الأردن بتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية، وذلك من خلال تحديد واضح للجرائم المدرجة في القانون، مشيرة إلى أن الصياغة الفضفاضة والغامضة الحالية لا تلبي متطلبات القانون الدولي لحقوق الانسان.

وقالت اللجنة خلال مراجعة ملفّ الأردن إن المملكة أقرّت قانون الجرائم الإلكترونية بدافع الإرادة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن عبر الإنترنت، معبّرة في ذات السياق عن قلقها من امكانية استخدام القانون لتجريم الأنشطة المشروعة عبر الإنترنت من قبل المنظمات أو الأفراد، لأنه يحتوي على تعريفات غامضة للجرائم ويمكن استخدامه لتقييد الحق في حرية التعبير واحتجاز الصحفيين وغيرهم تعسفيًا.

وخلال جلسة المراجعة التي انعقدت في أوائل تشرين ثاني الحالي، طرح أحد أعضاء اللجنة سؤالاً حول الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، وسبب #رفض #طلبات #استبدال_عقوبته بالخدمة المجتمعية أكثر من ثلاث مرات رغم أن النهج القضائي الأردني يعزز استخدام البدائل عن الاحتجاز و#العقوبات.

مقالات ذات صلة أردوغان: الحلقة تضيق حول نتنياهو وعصابته 2024/11/25

ولم تقتنع اللجنة بإجابة أحد أعضاء الوفد الرسمي في جلسة الاستماع حول سؤال اللجنة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف لجنة الأمم المتحدة التعذيب الأردن قانون الجرائم الالكترونية رفض طلبات

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • السجن 3 سنوات للمتهمين المسئولين عن منصة JANEY الإلكترونية
  • لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
  • الحكومة الإيطالية تقر مشروع قانون يغلط عقوبة قتل النساء إلى السجن مدى الحياة
  • النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • “لا سلام دون عدالة”.. تشديد دولي على محاسبة مرتكبي الجرائم في ليبيا
  • 7 متهمين في وفاة مارادونا يواجهون عقوبة السجن 25 عاما
  • النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية
  • المملكة ترأس أعمال اجتماع لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة