نقلت صحيفة غارديان عن مصادر وصفتها بالمقربة قولها إن الابن الأكبر للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعد أكثر مستشاري العائلة نفوذا، في حين يعكف والده على تشكيل ما توصف بأنها الحكومة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

وأفادت الصحيفة البريطانية في تقرير بأن دونالد ترامب الابن روّج في بعض الأحيان لموالين يفتقرون إلى الخبرة على حساب مرشحين أكفأ منهم، من أجل تولي المناصب العليا في إدارة أبيه المقبلة.

وأعادت الغارديان إلى الأذهان أن إيفانكا -الابنة الكبرى لترامب- وزوجها جاريد كوشنر كانا مستشارين سياسيين رفيعي المستوى إبان ولاية ترامب الرئاسية الأولى، في حين أُسند لابنيه دونالد الابن وإريك مهمة إدارة أعمال العائلة.

وبعد خسارة والدها انتخابات الرئاسة أمام الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن في 2020، ابتعدت إيفانكا وزوجها كثيرا عن العمل السياسي، وحتى أثناء مواجهته قضايا مدنية وجنائية رُفعت ضده، على الرغم من أن حضورهما كان لافتا منذ فوزه في الانتخابات في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقا للغارديان، فإنه يُنسب إلى دونالد الابن، الفضل في اختيار والده جيه دي فانس لمنصب نائب الرئيس، ومساعدة المتنافسين على منصب وزير الخارجية على السقوط أو الصعود إلى الواجهة، ومنع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو من الانضمام إلى الفريق الحكومي.

وقد قال دونالد الابن لشبكة فوكس نيوز، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "الحقيقة هذه المرة، هي أننا نعرف ما نقوم به. وإن الأمر يتعلق بإحاطة والدي بأناس من أصحاب الكفاءة والولاء في آن معا".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات

إقرأ أيضاً:

حكم عدم توريث النساء فى الأصول واستبدالها بأموال .. الإفتاء تجيب

الحكم الشرعي في من يحرم أبنائه الإناث من الميراث، تبحث كثير من السيدات عن الحكم الشرعي في من يحرم أبنائه الإناث من الميراث، حيث تظل قضية حقوق المرأة التي كفلها الإسلام وفي مقدمتها قضية الإرث من المسائل التي تصطدم ببعض العادات والتقاليد والمفاهيم المنتشرة في المجتمع عن جهل متوارث.

الحكم الشرعي في من يحرم أبنائه الإناث من الميراث.. وقد جعل الله تبارك وتعالى في الميراث أنصبة وفرائض مشروعة لم تفرق بين ذكر أو أنثى، أخ أو أخت، فالكل يرث والكل له نصيب فرض من قبل المولى تبارك وتعالى القائل في محكم التنزيل:

وسَبَقَ الإسلامُ الشرائعَ والقوانين الوضعية إلى إنصاف المرأة، وكفالة حقوقها، وحقَّق لها ذلك من خلال الآتي: أولًا أبطل الإسلام جميع المُمارسات الظالمة ضد المرأة لا سيما ما يخصّ الميراث، والتي ذُكر طرف منها، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ..» [النساء: 19].

هل يجوز منع الميراث عن الإناث

أكد الشيخ محمود عبد الحفيظ وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا سابقاً، أن حرمان الأناث من الميراث من الأمور المحرمه شرعاً ومخالفة صريحة لأحكام الميراث الشرعية وهو من ميراث الجاهلية التي جاء الإسلام ليجتثها ويهيل عليها التراب إلى الأبد فلا بارك الله فيمن أحياها مرة أخري، موضحاًأن من يقترف هذا الجرم يكون ممن أكل أموال الناس بالباطل وهو من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب، مضيفاً أن هذا الفعل يؤدى الى انتشار الحقد والحسد والكراهيه بين افراد الأسرة الواحدة.

كما أن منع النساء من الميراث من أفعال الجاهلية وعدوان على المرأة ويجب أن يلتزم الأخوة بأن يعطوا إخواتهن الميراث، فقد عظم النبي من شأن الضعيف.

حكم حرمان الأب الإناث من الميراث

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك بعض من عادات المجتمع الجاهلي مازالت قائمة حتى الآن، ومنها منع البنات من الإرث فهي عادة جاهلية حاربها الإسلام.

وأوضحت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابتها عن سؤال: ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات والاكتفاء بإعطائهن مقابل مادي قليل ؟، أنه قال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان".

وأضافت أن هذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، فقال الله تعالى:«لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» الآية 7 من سورة النساء.

وتابعت: فقضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(14)» من سورة النساء.

وأشارت إلى أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد ، فليس هذا مسوغًا لها ؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع .

حالات يجوز فيها منع الميراث عن الإناث

شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على أن حرمان الإناث من الميراث بغير رضًا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.

وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال: «ما حكم عدم توريث الإناث؟»، أنه تبارك وتقدس قال بعد آيات الميراث من سورة النساء -وقولُه الحقُّ-: «تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ» [النساء: 13-14]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».

وواصل: وقد نصَّت أحكام القضاء المصري صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية -كما في الطعن رقم 355 لسنة 29 ق جلسة 9/ 4/ 1964 س 15 ص 525- ما يأتي: [التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية.

وأردف: ويترتب على هذا: أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورثُ قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته؛ لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يُخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه.

الإفتاء المصرية: ميراث الزوجة من عائلتها ملك لها ويجب أن تنفقه برغبتها
ما ميراث رسول الله الذي تركه؟ علي جمعة يوضح
ميراث المرأة في الإسلام

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك عشر حالات شرع الإسلام فيها للمرأة أن ترث وتحجب الرجل عن الميراث، بل إنه لا يرث حتى إن وجد مكانها.

وأوضح «الأزهر» في توضيحه ميراث المرأة في الإسلام ، أن المرأة ترث ولا يرث الرجل، هي مسألة لها قسمان، هما: أولًا تحجب فيه المرأة الرجل، وله صور، منها: إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا لأم، فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها، إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.

وأضاف أنه كذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخت الأب بالتعصيب مع الغير.

كذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الابن تحجب الإخوة لأم مهما بلغ عددهم، منوهًا بأن القسم الثاني: ترث فيه المرأة، ولو وُجد مكانها رجلً لا يأخذ شيئًا، وله صور، منها: إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، بنتًا، وبنت ابن، فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.

وأشار إلى أنه لو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها، وإذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة، ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ لأنه ليس من الورثة أصلًا.

وإذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة تعول -[والعول: هو التقليل من نصيب كل وارث؛ حتى تستوفي التركة جميع الورثة]- حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها، ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.

مقالات مشابهة

  • وزير الري: ضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة والاعتماد على الممارسات الحديثة
  • عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين بإدارة ترامب: غزة أرض قاحلة مليئة بالأنقاض وإعادة إعمارها أسهل بكثير مع رحيل سكانها
  • وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع نتنياهو عددا من القضايا
  • حكم عدم توريث النساء فى الأصول واستبدالها بأموال .. الإفتاء تجيب
  • أخبار العالم| ترامب يتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.. وماكرون يدعو لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان.. والسعودية تدخل موسوعة «جينيس»
  • وزير الخارجية اليمني في حوار لـ عُمان: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وقيام يمن جديد ومزدهر. سلطنة عمان تلعب دورا محوريا لتقريب وجهات النظر وتحقيق الأمن والاستقرار.
  • “اكتشافات واعدة”.. الرئيس القبرصي يزور مصر الشهر المقبل لشأن هام
  • روبوت ميتا يخطئ في تحديد الرئيس الأميركي.. وإجراءات طارئة لإصلاحه
  • وزير الخارجية الروسي: منفتحون على الحوار مع سوريا
  • الرئيس الأمريكي يوقع على إجراءات تنفيذية تتعلق بالعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي