محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون تنظيم اللجوء الجديد يطبق على اللاجئين، وهو يعترف بمصطلح قانوني مهم يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، وهو أن اللاجئ هو الشخص الذي يواجه مشاكل أو اضطهادًا في بلده، سواء كان ذلك بسبب عرقه أو دينه أو أي شكل آخر من أشكال الاضطهاد، ويلجأ إلى دول أخرى بحثًا عن الأمان والاستقرار.
وأشاد «إسماعيل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، بسرعة ودقة صياغة قانون اللاجئين الأجانب، الذي يتكون من 39 مادة، إذ تتكامل كل مادة مع الأخرى كحلقة متصلة كما وجه التحية لمجلس النواب، الذي تمكن من الموافقة على هذا القانون في فترة زمنية قصيرة.
تنظيم أوضاع الأجانب في مصروتابع: صدر هذا القانون بتوازن كبير، دون أن يتسبب في أي ظلم لأحد، فمصر دائمًا تفتح ذراعيها لأبنائها، فالهدف الأساسي من هذا القانون هو تنظيم أوضاع الأجانب في مصر، بمعنى أنه عندما تأتي منظمة وتطلب إحصائيات حول عدد اللاجئين والمقيمين والأجانب، فإن عدم القدرة على تقديم هذه الأرقام بشكل دقيق قد يمس على الأمن القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون اللجوء اللاجئين الأجانب
إقرأ أيضاً:
حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة، واختصاصاتها وموارد تمويلها.
فحددت المادة الخامسة من القانون موارد اللجنة لتتكون من:
1. الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.
ونصت المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.
ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.