البوابة:
2025-01-30@08:30:40 GMT

ليبيا..مجلس النواب يمنح رئيسه صفة قائد الجيش

تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT

ليبيا..مجلس النواب يمنح رئيسه صفة قائد الجيش

أقر مجلس النواب الليبي صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئيسه،وفقاً القرار رقم (09) لسنة 2024، المنشور في العدد 9 من الجريدة الرسمية.

وجاء القرار  بالاستناد إلى الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 وتعديلاته ووفق مخرجات اجتماع المجلس بتاريخ 13 أغسطس 2024.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2024 والمؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر 2024 على اعتبار"حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة، وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفييذية الوحيدة للبلاد".

أما المادة الثانية فنصت على أن: "رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري".

فيما نصت المادة الثالثة على أن يتم "العمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية".

ويرجح المحللون أن القرار يعكس استمرار الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي حول الالتزام بمخرجات اتفاق جنيف، ويشكل خطوة جديدة في مسار إعادة ترتيب السلطة التنفيذية في ليبيا.


© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)

محرر البوابة

يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة

الأحدثترند ليبيا..مجلس النواب يمنح رئيسه صفة قائد الجيش قطر تدعم صمود الشعب اللبناني بالطائرة الإغاثية الـ19 الأردن..تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الخميس ليوناردو دي كابريو يتعرّض للهجوم بسبب تصرفه بوقاحة.. فيديو إصابة أفراد من الجيش السوري جراء انفجار استهدف حافلة بحمص Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا فريقنا حل مشكلة فنية اعمل معنا الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على كل من المواد الآتية:

المادة (214) والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

المادة (215)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (219)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

اقرأ أيضاًرفض التهجير وتعزيز الأمن القومي.. أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية

مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

مقالات مشابهة

  • انتشال 18 جثة.. و3 من الجيش الأميركي بمصير مجهول في اصطدام طائرة ركاب فوق واشنطن
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يحذف المادة 267 من الإجراءات الجنائية -تعرف على السبب
  • جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لقرية كفر بدواي بالمنصورة