المشدد 7 سنوات لمتهم في أحداث عنف عين شمس
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في بدر، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات في إعادة محاكمته بـ أحداث عنف عين شمس.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم بالاشتراك مع آخرين عددًا من الاتهامات، بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة، وخاصة وتكدير السلم العام، وذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في عام 2014.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم.
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عنف عين شمس الدائرة الثانية إرهاب السجن المشدد عين شمس
إقرأ أيضاً:
مصير المأذون المزيف بعد تزويره محررات رسمية بالنزهة وفقا للقانون
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس مأذون مزيف 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، و تزوير وثائق الزواج والطلاق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو حولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحهدة مع علمه بتزويرها أو بجعلها واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
حبس مأذون مزيف لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالنزهةوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.