عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، كونه أحد أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يُعيد رسم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمنشأة، كما يتضمن العديد من الحقوق والواجبات لأطراف العمل.
فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد
وقد حدد القانون الفئات التي لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، وهم العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وفقًا لما نصت عليه المادة (4).
فقد نصت المادة (4) من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
محظورات تشغيل الأطفال
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد العامل وصاحب العمل مشروع قانون العمل الجديد الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًاالبرلمان يستعد لإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية .. تفاصيلونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:
1 - تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2 - إلا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.