أكد فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ملزمة بالتعاون مع المحكمة وفقًا للفصل التاسع من النظام، في حين أن الدول غير الأعضاء يمكنها التعاون طواعية.

وجاءت هذه التصريحات بعد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.

وأوضح العبد الله أن المحكمة تطلب تعاون الدول التي يتواجد فيها المشتبه بهم بعد إصدار مذكرة الاعتقال، وإذا امتنعت الدول الأعضاء عن التعاون، يمكن إحالتها إلى الجمعية العامة للدول الأطراف في نظام روما.

كما أشار إلى أن أوامر الاعتقال تمثل بداية مرحلة تمهيدية في القضية، وأن المحكمة لا تستطيع إجراء محاكمة غيابية، إذ يجب حضور المطلوبين.

وأكد العبد الله أيضًا أن المحكمة تعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي لتنفيذ أوامر الاعتقال، مشيرًا إلى أنه قد يتم إصدار أوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين بناءً على التحقيقات الجارية.

وفيما يخص فتح مكتب للمحكمة في الشرق الأوسط، أوضح أن هذا القرار يعتمد على التطورات العملية المتعلقة بالموضوع.

وأثار القرار ردود فعل دولية متباينة، حيث رحبت العديد من الدول بقرار المحكمة، بينما اعترضت دول مثل الولايات المتحدة، فيما شنت إسرائيل هجومًا على المحكمة.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (٢٠٥):


نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.


المادة (٢٠٦):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.

 


المادة (۲۰۷):


يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.

 


المادة (۲۰۸):

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

 


المادة (۲۰۹):


يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.


ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الدواء يشارك في المنتدى الثاني لمصنعي اللقاحات والمنتجات الصحية
  • رئيس هيئة الدواء: ملتزمون بدعم المبادرات الإقليمية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الدوائي في إفريقيا
  • العفو الدولية تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية
  • 380 حالة اعتقال بالضفة منذ وقف إطلاق النار بغزة
  • تعزيز التعاون الأمني مع مكتب «الشرطة الجنائية الدولية»
  • اعتقال 380 فلسطينياً في الضفة الغربية
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
  • أوامر الاعتقال تجبر نتنياهو على تغيير مسار طائرته إلى واشنطن
  • الملكة رانيا العبد الله تدعو خلال مؤتمر الفاتيكان لإنهاء التمييز ضد الأطفال
  • الاحتلال يعيد اعتقال أسرى سابقين في الضفة الغربية