حالة وحيدة لإعفاء المسن من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حظر القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة (11) منه على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه.
ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما أعفت المادة (12) المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وألزمت المادة (13) المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المسن رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.