إلزام مرتضى منصور بدفع نصف مليون جنيه لـ محمود الخطيب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، بإلزام مرتضى منصور، بدفع تعويض 500 ألف جنيه، إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وذلك عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله بالجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
حبس مرتضى منصور سنةصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طوسون، وعضوية كل من المستشار أحمد أشرف والمستشار كريم عرفان والمستشار أحمد البارودى.
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلي أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استنادًا على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى، والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف، وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
واستنادًا للحكم الجنائى البات تم إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم ضد مرتضى منصور
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور محمود الخطيب الخطيب حبس مرتضي منصور النادي الأهلي مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات بالقانون
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.