تقرير أممي: مقتل امرأة كل 10 دقائق في أنحاء العالم في ظاهرة عنف عالمية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
نيويورك-سانا
كشف تقرير أممي جديد اليوم أن العنف ضد المرأة لا يزال منتشراً على نطاق واسع عالمياً، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفاً وهو قتل الإناث.
ونقل “مركز أنباء الأمم المتحدة” عن التقرير الذي أعده كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتبها المعني بالمخدرات والجريمة تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 من تشرين الثاني وحمل عنوان “جرائم قتل الإناث في عام 2023.
وأوضح التقرير أن “140 امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين ما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق”، مشيراً إلى أن “أفريقيا سجلت أعلى معدلات قتل النساء تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا”.
من جهتها قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “سيما بحوث”: إن “العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه ونحن بحاجة إلى تشريعات قوية وتحسين جمع البيانات ومساءلة حكومية أكبر وثقافة عدم التسامح وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية”.
وأضافت: إن “الوقت قد حان ليتحد قادة العالم ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة”.
بدورها قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي: إن “التقرير يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة مع ضمان الدعم الكافي للناجيات بما في ذلك الوصول إلى آليات الابلاغ الآمنة والشفافة”.
وأكدت والي ضرورة مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة داعية إلى التحرك لحماية حياة النساء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة العنف ضد
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من خطورة التمييز الجائر بين الأبناء في العطايا والهبات، مؤكدًا أن بعض الممارسات، مثل كتابة كل الممتلكات للذكور وحرمان البنات تمامًا، تؤدي إلى نشر العداوة والبغضاء بين الأشقاء، وقد تظل آثارها السلبية ممتدة مدى الحياة.
وقال أمين دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "للأسف، ما زالت بعض العادات في بعض القرى وصعيد مصر تُقصي البنات تمامًا، حتى من الهبات في حياة الأب، وكأن لهن ذنبًا في أنهن إناث، وهذا غير جائز شرعًا، بل يُورث الكراهية بين الأبناء، ويجعل البنت تكره أخاها، وتظن أنه استحوذ على حقها ظلماً وعدوانًا".
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "العدل بين الأبناء في العطايا مستحب، لكن حين يصل الأمر إلى الحرمان الكامل للبنات، فهنا لا نتحدث عن تفاوت بسيط بل عن جور وقطع صلة، وهذا ما يجب التنبيه عليه"، موضحًا: "إذا أراد الأب أن يهب، فليقارب بين الأبناء، ولا يحرم بنتًا أو يميز ذكرًا دون سبب مشروع".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن بعض الحالات التي يجوز فيها التفاضل بين الأبناء تكون لمرض، أو عجز، أو صغر، أو برّ زائد، قائلاً: "إذا كانت البنت أرملة ومحتاجة، أو الابن صغير لا يزال في مراحل التعليم، أو أحد الأبناء بارًّا بأبيه ويخدمه، فمن حق الوالد أن يخصه بشيء، لكن دون ظلم للباقين، وهذا جائز شرعًا".
وشدد أمين الفتوى على أهمية الشفافية والمصارحة بين الأب وأبنائه عند توزيع الهبات، موضحا: "لا ينبغي أن يخفي الوالد أنه كتب قطعة أرض لابن أو أعطى ذهبًا لابنة، بل عليه أن يُعلم الجميع حتى تبقى النفوس صافية، وتظل المودة قائمة".
وتابع "نوصي الآباء أن ينظروا بعين الرحمة والعدل لأولادهم، وأن يكتبوا ما يرونه مناسبًا، لكن دون ظلم، فالهبة ليست تركة، وهي جائزة ما دامت في حياة الأب، ولكن شرطها العدل أو العذر المشروع".
عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونهايذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.
وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.
وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.
وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.
وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".