بحكم قضائي.. الخطيب ينتصر مجدداً على مرتضى منصور
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون، وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي، بإلزام رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب .
جاء الحكم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب، نتيجة الأفعال المنسوبة لمرتضى منصور في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالباً بتعويض عن الأضرار التي أصابت رئيس النادي الأهلي، استناداً إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي أُيد في الاستئناف برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، ثم تم تأييده نهائياً في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
وقضت المحكمة الجنائية في وقت سابق بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وبناءً على هذا الحكم الجنائي البات، تمت إقامة دعوى التعويض المدني، التي انتهت بالحكم لصالح محمود الخطيب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء
نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (مكرر) الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 1386 لسنة 2025، والذي جاء في المادة الأولى منه، بأن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 5-5-2025.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة
بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد الرئيس السيسي لحركة التنقلات القضائية
الجريدة الرسمية تنشر قراري إبعاد سودانية ويمني خارج البلاد