"حماة الوطن" عن استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب: الدولة المصرية قائمة على احترام القانون
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا، إن الدولة المصرية قائمة على احترام القانون، لافتًا، إلى أن سلطة القضاء كان لها الفصل والقول الأخير فيما يخص ما يُعرض عليها طوال الوقت.
وأضاف "سليمان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ القرار يأتي اتساقا مع ما أعلنته الدولة المصرية، وما أيده حزب حماة الوطن مرارا وتكرارا، مشددًا، على أنّ منحى الدولة المصرية نحو تحقيق استراتيجية حقوق الإنسان التي أصدرت في سبتمبر 2021 لا سبيل إلا هو.
وتابع: "القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي يرى ذلك بعين الاعتبار وبشكل فيه متابعة دائمة لهذا الأمر، وما سبق من الإفراج عن متهمين في قضايا تخص هذا الشأن كان أكبر دليل، وما تقوم به لجنة العفو الرئاسي كان أمرا محمودا طوال الوقت في هذا الأمر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عمرو سليمان حماة الوطن قوائم الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية.حيث نصت المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحـدة تطبيقا لتلك القرارات إعمالا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون، بما يشمل التجميد، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات وتنشـر الآليـات التـي تصدرهـا الوحـدة تطبيقا للفقرة الأولى من هـذه المادة بالوقائع المصرية.
وواجه القانون مخالفة ذلك بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلـغ 100 ألف جنيه ولا تجـاوز مبلـغ 300 ألف جنيه.
ويجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بمـن تراه من الجهات الأخرى المختصـة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.