محكمة مصرية تلزم مرتضى منصور بدفع تعويض لرئيس النادي الأهلي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
سرايا - قضت محكمة اقتصادية مصرية بإلزام رئيس نادى الزمالك السابق مرتضى منصور بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لرئيس مجلس إدارة النادى الأهلى محمود الخطيب تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية.
وكان المستشار القانونى للنادى الأهلي أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة ليطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استنادًا على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى.
وكانت محكمة الجنايات قد حكمت في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية بحبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف، وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
واستنادًا للحكم الجنائى البات تمت إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 703
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 25-11-2024 07:54 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر مواد تلزم منشآت القطاع الخاص بإرسال بيان مفصل عن عدد العمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على التزام منشآت القطاع الخاص بإرسال بيانا مفصلا عن عدد العمال، إلي وزارة العمل خلال 30 يوما من تاريخ العمل بقانون العمل الجديد.
وتقضي المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون العمل الجديد بأن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجورالتي يتقاضونها.
وعرف مشروع القانون، المنشأه بأنها كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيًا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الـمادة (243) من هذا القانون.
ويراعى مشروع القانون التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال
ويراعي مشروع القانون تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع ، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.