مجلس القضاء يستعرض تقرير الإنجاز لهيئة التفتيش خلال الشهرين الماضيين ويقر إنشاء محكمتين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير إنجاز هيئة التفتيش القضائي خلال الشهرين الماضيين.
تضمن التقرير عددا من المؤشرات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور الهيئة وتطوير إجراءات وآليات العمل القضائي والإداري والمالي داخل الهيئة، وما يتصل بمهامها الرقابية على القضاة في المحاكم.
وبين التقرير أهم الخطوات التي اتخذها مجلس القضاء لتعزيز دور الهيئة خلال الفترة المحددة ومن أهمها إجراء حركة تغييرات وتنقلات واسعة في المحاكم الاستئنافية والابتدائية، حيث وافق المجلس على إجراء تغييرات لعدد ١٢ رئيس محكمة استئناف، و٩ رؤساء شعب و١٨ رئيس محكمة ابتدائية، إضافة إلى إنشاء عدد من المحاكم والشعب في بعض المحافظات.
كما عزز مجلس القضاء دور الهيئة بإجراء بعض التعديلات في القوانين الإجرائية واللوائح المنظمة التي تتيح للهيئة والقضاء العمل بشكل أكثر فاعلية.
وسعت الهيئة إلى تبسيط إجراءات تقديم الخدمات لجمهور المتقاضين، وتقديم شكاواهم إلكترونيا للوصول إلى التحول الرقمي وفقا للإمكانات المتاحة، إضافة إلى إصدارها عدد من التعاميم القضائية التي تهدف إلى معالجة بعض الإجراءات في المحاكم، وكذا إقرار خطة الزيارات التفقدية والنزول إلى المحاكم لرئيس الهيئة ولجان التفتيش، نتج عنها معالجة عدد من القضايا والتصرف فيها.
ونوه رئيس وأعضاء المجلس بالجهود المكثفة والمفيدة التي تبذلها الهيئة من خلال إعادة تقويم أداء الهيئة بما ينسجم مع التوجه العام لإصلاح القضاء ويتلاءم مع التوجهات الجادة لتطوير القضاء وتيسير إجراءاته.
كما ناقش المجلس تقرير رئيس هيئة التفتيش بشأن تشكيل لجنتي الفحص وتقارير الكفاءة للقضاة تمهيدا لمنحهم الترقيات المستحقة، ووجه الهيئة باستكمال أعمال التفتيش على القضاة ومن ثم الرفع للمجلس ليتسنى له استكمال إجراءات الترقيات.
وأقر إنشاء محكمتي الميناء والضحي في محافظة الحديدة وفقا للقانون، كما أقر تعديل اسم محكمة شمال الحديدة إلى محكمة الحالي الابتدائية، وتختص بنظر قضايا مديرية الحالي، وكذا تعديل اسم محكمة جنوب الحديدة بمسمى محكمة الحوك الابتدائية وتختص بنظر قضايا مديرية الحوك.
وواصل المجلس مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة الرضائية والجبرية، وأرجأ البت فيه إلى حين استكمال دراسة المشروع واثراءه بالملاحظات والمقترحات المناسبة.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.
وكان المجلس قد اطلع على محضره السابق وأقره.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء عدد من
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تقريرًا يكشف توافق قانون العمل مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ان مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.
حيث يتوافق مع النصوص الدستور في المواد التالية
- مادة (11): "...وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
- مادة (12): "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
- مادة (13): ""تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
- مادة (20): "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
- مادة (27): "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر".
- مادة (80): "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى...".
- مادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".