بريطانيا تؤكد أنها ستعتقل نتنياهو إذا زار البلاد.. “نتبع الإجراءات القانونية”
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشفت المملكة المتحدة عن موقفها من اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار أراضيها، تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الاثنين، إن لندن ستنفذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مضيفا أن بريطانيا ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة، إذا زار نتنياهو المملكة المتحدة.
وتابع لامي في تصريحات للصحفيين، خلال اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا: “نحن موقعون على نظام روما، وكنا دائما ملتزمين بالتزاماتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وأردف: “بالطبع، إذا كانت هناك مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية، وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق بهذه القضايا”، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وكان وزيرالدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، أعلن إنه إذا قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، إلى إيطاليا، فسيتعين عليه اعتقالهما، بعد الحكم الصادر في حقهما من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب، تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، حيث نصت المادة بأن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية، موضحه أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي.
وعلق المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتًا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية، مضيفًا: “أرى الإبقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون”.
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وحينها تدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة 470 بعد التعديل كالآتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.