أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لموافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين مع تبسيط الإجراءات. كما يهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي وإزالة كافة العوائق الاستثمارية لخلق مناخ وبيئة استثمارية.

كما أن الهدف من القانون وتعديلاته ليس تقييد الواردات أو منع دخول البضائع إلى السوق، بل يسعى إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد.


وقال المكاوى ان هناك العديد من المشكلات التى سيعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب للقيد في سجل المستوردين بأن يكون رأس المال بالجنيه المصرى، وحيث تبين أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون  إضافة فقرة أخيرة للمادة 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.


موضحا انه عالج أيضا إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات تم معالجة الامر بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون تنص على إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل، واشكالية اخرى تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث سيتم إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة تيسيرا على ورثة المتوفى. كما تضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها.


وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم 12 مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر...التي نصت على للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على نحو: قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى. وبعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما ان مشروع القانون يهدف إلى ضمان معايير صارمة على الواردات لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب وضمان دخول البضائع المطابقة للمعايير القانونية الصحية والبيئية، وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من البضائع المغشوشة أو الملوثة لخلق بيئة أكثر جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وبالإضافة إلى دعم الابتكار والصناعة المحلية المتنامية، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد في جميع المجالات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاتحاد العام للغرف التجارية مكافحة الفساد أحكام القانون الاستثمار الأجنبي سجل المستوردين قانون سجل المستوردين سجل المستوردین مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

إبراهيم الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استكملت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، المناقشة الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بعدما وجه له رئيس المجلس، عتابًا لتغيبه أمس عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع  قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن مشروع قانون المسئولية الطبية  بصيغته الحالية بأنه "غير مناسب لطبيعة العمل في المجال الطبي"، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى هجرة المزيد من شباب الأطباء، ولجوء الأطباء إلى ممارسة ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي"، مما يضر بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض.

وقال الزيات في تصريح خاص لـ"للبوابة نيوز "السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه هو: لصالح من هذا القانون؟ فالعقاب الأساسي فيه يقع على المريض وليس الطبيب، على الرغم من تواصل النقابة مع كافة الجهات والمؤسسات وتفهم البعض لوجهة نظرنا، إلا أن القانون تم إقراره دون الأخذ بتلك الملاحظات".

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، "الأمر يمس الحياة المهنية لكل فرد في الفريق الطبي، بما في ذلك التمريض، أطباء الأسنان، والصيادلة، القانون في صيغته الحالية يمثل أزمة حقيقية قد تفتح أبوابًا لا تُحمد عقباها في هذا التوقيت الحرج".

ودعا "الزيات" لإعادة النظر في مشروع القانون، قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة التي قد تعصف بمستقبل الطب في مصر".

مقالات مشابهة

  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
  • الموافقة نهائيًا على قانون المسئولية الطبية ورفض رفع حصانة.. حصاد جلسات "الشيوخ" الأسبوع الجاري
  • بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • إبراهيم الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
  • بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب