25 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، أحكاما بالسجن بحق 3 مدانين بجريمة الأمانات الضريبية

وقال مصدر قضائي في المحكمة: إن “المحكمة حسمت الدعاوى الخاصة بجريمة ما يعرف بالأمانات الضريبية، بصدور أحكام بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير، والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، بالإضافة الى عدد من الموظفين المشتركين بالجريمة، والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

 ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المباركالداخلية تحبط محاولات إغراق البلاد بـ 100 مليون قطعة ألعاب نارية| صورضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالفيومالداخلية تضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيومعقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • مستقبل وطن: الإصلاحات الضريبية طوق نجاة لقطاع الصناعة في مواجهة التحديات العالمية
  • قضية أنشيلوتي تتعقد.. مدرب ريال مدريد مهدد بالسجن 4 سنوات
  • ابتزاز بمقاطع خاصة ينتهى بجريمة قتل عامل فى مدينة 6 أكتوبر
  • حيثيات المشدد 5 سنوات لمتهم ياستخدام الأطفال في أعمال تسول بالمرج
  • حكم بالسجن وعدم الأهلية… آخر تطورات قضية «مارين لوبان» في فرنسا
  • حيثيات الحكم بالسجن المشدد لأب بتهمة قتل ابنته صعقا بالكهرباء
  • حكم نهائى.. السجن 3 سنوات للفنان شادى خلف فى اتهامه بالتعدى على 7 فتيات
  • حيثيات السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف في قضية هتك العرض
  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • الجنايات تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لتجار ألعاب نارية وشماريخ