عضو بـ«الشيوخ»: تحسين أداء التجارة البحرية يتطلب تعديل التشريعات الحالية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، إن القوانين المتعلقة بالتجارة البحرية في مصر تعتبر من العوامل الأساسية التي تحدد مدى فاعلية هذا القطاع وتساهم في تعزيز أو تقييد تطوره، مؤكدة أن هناك بعض القوانين المصرية المتعلقة بالإطار القانوني للتجارة البحرية، قد تحتاج إلى تحديث أو تحسين لمواكبة التحديات المعاصرة.
وأوضحت «نصيف»، في كلمة لها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أنه من أبرز القوانين التي تنظم التجارة البحرية في مصر قانون التجارية رقم 8 لسنة 1990، والذي من شأنه تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالملاحة البحرية في مصر، من حقوق وواجبات الأطراف المعنية (مثل السفن، الشركات، ومالكي البضائع إلى القواعد الخاصة بالشحن والتفريغ، ونقل البضائع، وتسوية المنازعات البحرية)، والعديد من النقاط المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، موضحة أنه يمكن تحسين أداء التجارة البحرية في مصر من خلال تعديل وتطوير التشريعات والقوانين الحالية لتكون أكثر توافقا مع التحديات الحديثة والفرص المستقبلية.
تحديث منظومة النقل البحريوأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه على الرغم من أهمية هذا القانون، إلا أن تعديله يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة النقل البحري بما يتماشى مع التغيرات العالمية والمتطلبات الاقتصادية الحديثة في الصناعة البحرية، لافتة إلى أن هذا القانون يحدد الإطار القانوني لتنظيم الأنشطة البحرية والتجارية المرتبطة بها
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ التجارة البحرية النقل البحري التجارة البحریة البحریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
حماية الطفل في القانون المصري .. حقوق وضمانات شاملة
أولى قانون الطفل اهتماما خاصا بحقوق الطفل، حيث يضع مجموعة من الالتزامات على الدولة لضمان رعاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الأذى.
وينص قانون الطفل على توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل، وحمايته من النزاعات المسلحة، وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية في الحياة والتعليم والصحة.
وحسب المادة 7 مكرر (ب) تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.
حقوق الطفل فى القانونوحسب المادة 3 يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.
مزايا للطفل فى القانون الجديدووفقا للمادة 7 مكرر لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات.