إعلام إسرائيلي: النيابة العامة ترفض تأجيل شهادة «نتنياهو» أمام المحكمة بشأن قضايا الفساد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة ترفض تأجيل شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة بشأن قضايا الفساد التي يحاكم فيها.
يذكر أن، المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.
وأفادت المحكمة الجنائية الدولية، بأن هناك أسبابا منطقية لصدور مذكرتي الاعتقال ضد «نتنياهو، وجالانت»، لارتكابهما جرائم حرب «ضد الإنسانية»، واستخدام التجويع كسلاح.
وحينها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن أكثر من 120 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن «نتنياهو، وجالانت» من دخولها، وذلك احترامًا للمواثيق والشروط الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس وزراء أيرلندا: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت خطوة هامة جدًا
«تنسيقية الأحزاب» ترحب بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت
فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق «نتنياهو» و«جالانت»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية رئيس وزراء الاحتلال جالانت غالانت اعتقال نتنياهو اعتقال جالانت اعتقال غالانت المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.