نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث قامت بتنفيذها إدارة المفاوضة الجماعية، ومكتب علاقات عمل أسيوط، وذلك للعاملين بـ"الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات" بأسيوط والتي شارك فيها عدد (20) من العاملين بالجمعية.

وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيه.

 يأتي ذلك في إطار حرص المديرية وأجهزتها على تنفيذ العديد من الندوات التثقيفية من أجل تعزيز علاقات العمل، والتعريف بحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتنمية الجوانب المعرفية والمهنية لدى العاملين بتلك المنشآت، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م، وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار ،وأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري.

 وأضاف مدير المديرية أن هذه الندوات التثقيفية تهدف إلى الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل أحكام قانون العمل منازعات العمل الجماعية

إقرأ أيضاً:

ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات

حدّد قانون المعاشات ، الفئات التي يشملها القانون سواء للعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أوالمصريين بالخارج أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.


في هذا الصدد، نصت المادة (2) من القانون على أن  تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:


أولاً: العاملون لدى الغير:

1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5-  أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريين.

مقالات مشابهة

  • ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
  • نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة حول متطلبات التوظيف في الشركات العالمية
  • لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد
  • سؤال برلماني بشأن تأخر تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسيوط
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • «البناء والأخشاب» تنظم ندوة عن أثر القيم الدينية لتعزيز الأخلاق المهنية
  • ندوة تناقش الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال
  • «العمل»: توجيهات رئاسية بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج لجذب مزيد من الاستثمارات
  • لتوعية وتثقيف العمال.. وزارة العمل تنظم سلسلة ندوات بالمحافظات
  • وزارة العمل تنظم دورة تدريبية في مجال المشغولات اليدوية لأبناء سيناء