المالكي يطالب بتعديل قانون الانتخابات لبقاء الإطار الفاسد جاثما على صدر الشعب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 4:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتجريم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يعد موقفا تاريخيا وشجاعا، مشددا على أهمية الإسراع في تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات وحسم قضايا تتعلق بالنظام الانتخابي.
وفي كلمته، أشاد المالكي بقرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: “هذا الموقف يسجل للمحكمة، وندعو المؤسسات الدولية لإعادة الاحترام للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم”، مشيرا، إلى أن الشعوب، بما فيها شعوب الدول الداعمة للاحتلال، تقف إلى جانب القضية الفلسطينية.وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، دعا المالكي، إلى “الاتفاق على تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات وتوضيح نظامها، سواء كانت دائرة واحدة أم دوائر متعددة، إضافة إلى حسم مسألة الانتخابات المبكرة”.وأكد المالكي، على ضرورة تحديد نوع البطاقة المستخدمة في الانتخابات، سواء كانت البطاقة الموحدة أو البايومترية، قائلا إن “المشاركة في الانتخابات واجب وركيزة أساسية لاستقرار الدولة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.