الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (30) لعام 2024 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بالغرامات والعقوبات.
ويهدف التعديل الحاصل في القانون الجديد إلى تشديد الغرامات والعقوبات على كل الأفعال التي تؤدي إلى ضرر بشبكة الاتصالات أو تخريب بنيتها أو سوء استخدامها لأغراض مخالفة للقانون أو تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة.
ويحقق هذا التعديل التزام جميع الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات بالقوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع نوع المخالفة وجسامتها ولتكون الغرامات والعقوبات الجديدة رادعة لعدم ارتكاب أي مخالفات تماشياً مع قانون الاتصالات الذي وضع الأحكام الكفيلة بحماية المستهلكين والمستثمرين وحماية مصالح الدولة.
القانون رقم (30)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-5-1446 هـ الموافق 19-11-2024 م.
يصدر ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم