تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، من التشريعات التى تستهدف فى المقام الأول تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها.

وأكد اللمعى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التشريع يستهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، مما يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالاستجابة السريعة لتعديل القانون من قبل الحكومة، لافتا إلى ضرورة تطوير الأسطول التجاري البحري، متابعا:" البداية جيدة، القانون منذ زمن طويل، الأسطول الوطني المصري سيكون باكورة لضخ عملة أجنبية، ومن المتوقع خلال العام المقبل  أن نشهد العديد من السفن التى سترفع العلم المصري، ومن ثم رواج هذا القطاع".

وفى ذات الصدد، قال محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يخص مرفق من أهم مرافق الدولة المصرية، قناة السويس ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد تحويلات المصريين بالخارج، والجميع يتفق مع اى تعديل يستهدف تنمية وتعزيز الأسطول الوطني المصري.

فيما أعلن النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا:" التعديلات تتماشى مع نهج الدولة الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف فى واحد من أهم القطاعات الاستثمارية".

وقال النائب محمد عمارة ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،:" نحن فى حاجة ماسة لتعديل القانون، وذلك نظرا لما طرأ على الساحة من تغيرات سواء داخلية أو خارجية، اليونان لديها 1200 سفينة، ومن ثم هناك حاجة ماسة وضرورية لإجراء تعديلات تستهدف زيادة الاستثمار فى هذا الملف، وتتماشى مع جهود ورؤية الدولة المصرية".

وتابع عمارة: "الدولة المصرية تمتلك مقومات كبيرة فى هذا الملف، منطقة اقتصادية أصبحت تفوق 400 كم بعدما كانت 22 كم ، وغيرها من المقومات، وهذا بدوره يتطلب المزيد من الحوافز فى هذا الملف على وجه الخصوص".  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي مجلس الشيوخ الحكومة تسجيل السفن التجارية النقل البحري التنمية الشاملة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يقر تعريفات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة الأولي من مشروع  قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.


وتنظم هذة المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.

 


وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

ويحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

فيما ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  متلقي الخدمة  وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

فيما تعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة  بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها،وهى التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم  مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.


الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.


ووافق المجلس بجلسة الأمس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء.
 

ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.    

وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.


كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.

مقالات مشابهة

  • منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
  • بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • وزير الاستثمار: الترويج لخط النقل البحري «الرورو» بين دوائر الأعمال المصرية والأوروبية
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • أستاذ هندسة: النقل البري عماد الاقتصاد المصري ومفتاح التنمية المستدامة
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
  • قانون المسؤولية الطبية.. مجلس الشيوخ يوافق على القانون حبس أو تغريم الطبيب في هذه الحالة
  • مجلس الشيوخ يقر تعريفات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية