المغرب..مسطرة نزع الملكية تعتمد قانون جديد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، أن كلا من وزير التجهيز والماء، ووزير العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قانون خاص بنزع الملكية، من أجل حفظ حقوق المواطنين وحفظ حقوق الدولة، وذلك لكون المبالغ التي تتم تأديتها من طرف الدولة مرتفعة جدا في هذا الموضوع.
وقال لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2025، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن القانون الجديد لنزع الملكية، سيخضع أرباح نزع الملكية للضريبة، مؤكدا أن “مسطرة نزع الملكية مؤطرة بقانون، وأن الدولة لا تمارس اعتداء على المواطنين”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: سنوفر الموارد اللازمة لتطبيق مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين
أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ مشروع قانون مقدم من الحكومة، والخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.
مزايا القانون والتسهيلاتوأشار كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أنَّ القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للممولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق، ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة.
وتابع: «نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه».
الهدف من مشروع القانونويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات 2020، و2021، و2022، و2023، بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ، أو بيانات لم يتمّ إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.
كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.