عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي يقدم نموذجًا في احترام الدستور والقوانين بدعمه للمرأة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ التمكين الذي تشهده المرأة المصرية في الوقت الحالي يمثل تمكينًا حقيقيًا وفعليًا، وليس مجرد كلمات أو شعارات، موضحة أنّ المرأة أصبحت رائدة في جميع المجالات، بما فيها تلك التي كانت محظورة عليها سابقًا، حيث اقتحمتها بكرامة وقوة، وقدمت صورة مشرفة أمام العالم.
وأضافت غادة علي، أنّ ما يحدث اليوم رد اعتبار للمرأة المصرية بعد عقود من الكفاح، مشيرة إلى تجربتها حيث جرى تمكينها من العمل في مجلس الدولة.
وأكدت أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم نموذجًا في احترام الدستور والقوانين، حيث يأتي التمكين تنفيذًا لنص المادة 11 من دستور 2014، التي تضمنت حق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك التعيين في الجهات القضائية دون تمييز.
التأهيل والتدريبوأشارت عضو مجلس النواب إلى أنّ الدولة المصرية اعتمدت نهجًا يرتكز على التأهيل والتدريب قبل التمكين، ما أتاح للمرأة أداءً متميزًا في المناصب التي تولتها، وأضافت أنّ هذا النهج يؤكد قدرة المرأة المصرية على تشريف بلدها في المحافل الدولية.
وأوضحت أنّ استراتيجية تمكين المرأة 2030 تمثل خارطة الطريق لزيادة مشاركتها في مختلف المجالات، مع تحقيق تقدم ملحوظ في نسب تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمناصب القيادية، ما يعكس التزام الدولة بتأهيل وتدريب المرأة بشكل فعال ومستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأهيل والتدريب الدولة المصرية الدكتورة غادة علي مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلغي منع سفر السيدات لـ السعودية
قررت مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، بالتوصية بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر؟إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها وصدر القرار بالتأجيل للأول من مارس لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة
جاء في صحيفة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي برقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على اساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي.
واستنكرت الدعوى، القرار الصادر من إدارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى أنه بتاريخ ٢٦ اكتوبر صدر قرار من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل - و الحاصلة على دبلوم - ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الادارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".
وجاء في الدعوى، أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الانسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة، أنه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة، حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي
بعد قليل.. استكمال محاكمة 41 متهما في قضية «خلية النزهة الإرهابية»
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش قنا»