ضبط صاحب مستودع غاز باع 700 أنبوبة في السوق السوداء بالبحيرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات مكبرة بكوم حمادة، أسفرت عن ضبط مستودع غاز تصرف في 700 أسطوانة غاز تجاري زنة 25 كجم وذلك بإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة التموين والتجارة الداخلية الدكتورة نهال بلبع مديرية التموين والتجارة الداخلية نائب محافظ البحيرة
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى (4) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة