تعيين عادل حمودة عضوا في المجلس الأعلى للإعلام
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 519 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة خالد عبدالعزيز، وعضوية الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر.
وجاء قرار رئيس الجمهورية كالتالي:
المــادة الأولى
يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع سنوات - برئاسة خالد محمود عبد العزيز محمود، وعضوية كل من:
1.
2. الدكتور محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
3. الدكتور حسام عبد المولى صقر - ممثلًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
4. عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
5. علا كمال السيد الشافعي - صحفية.
6. عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.
7. عادل محمد إبراهيم حمودة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
8. الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلة للمجلس الأعلى للجامعات.
المــادة الثانية
يُعامل رئيس وأعضاء المجلس بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 675 لسنة 2020 المشار إليه.
المــادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام :ضوابط خاصة بـ إعلانات المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات، وذلك التزامًا من المجلس بالدور الذي أناطه القانون له بوضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بما يضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وذلك على خلفية ما عقد من اجتماعات وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية التزام وسائل الإعلام والمعلنين بالضوابط والمعايير، مؤكدًا أنه اعتبارا من الأول من مارس 2025، بالتزامن مع بداية شهر رمضان، سوف ترقُب الإدارة العامة للرصد ولجنة الشكاوى بالمجلس، التزام جميع وسائل الإعلام بتلك الضوابط.
وجاءت الضوابط كالتالي:
أولًا- ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية:
أ- عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلا لدى هيئة الدواء المصرية، وأن يكون الإعلان حاصلًا على موافقة من الهيئة، مع ضرورة بيان رقم الموافقة على الإعلان طوال مدة عرضه.
ب- الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل.
ثانيًا- ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية:
أ- أن يكون المنتج الغذائي مسجلا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذِكْر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان.
ب- أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان.
ج- عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثائق معتمدة من إحدى الجهات المعنية.
د- ألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية أو يُعَد من الممارسات الصحية المفيدة.
ه- ألا يحتوي الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه.
و- ألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية.
ثالثا - ضوابط الإعلان عن المسابقات:
أ- عدم الإعلان عن أي مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.
ب- يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم.
جـ- لضمان نزاهة نتائج المسابقات يُخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة.
د- التأكد من أن المسابقة تجري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.