السجن والغرامة لـ 6 مواطنين ارتكبوا احتيالٍ مالي وترويج أوراق نقدية مزورة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع ستة مواطنين متهمين بمخالفتهم النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام أحدهم بطلب نقود مقلّدة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، تصل إلى (100,000) "مئة ألف ريال سعودي "مقلّدة، وقيام المتهمين باستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها، واحتيالهم المالي بالاستيلاء على أغراض ومبالغ مالية ناتجة من استعمالها.
أخبار متعلقة على مساحة تتخطى 11 مليون م².. تدشين أكبر تجمع غذائي عالمي في جدةبالإنذار الأحمر.. الدفاع المدني ينبه من أمطار غزيرة بعدة مناطقوجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجن كل واحد منهم خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) "خمسين ألف ريال سعودي".
وتؤكد النيابة العامة سعيها في حماية العملة النقدية وحفظها من العبث والتزييف، ومنع كل من يحاول التلاعب بها ويسيء استخدامها، متخذةً كافة الإجراءات النظامية، لحماية المجتمع وصون حقوقهم في تعاملاتهم المالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض النيابة العامة الاحتيال المالي عملات مزورة
إقرأ أيضاً:
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات
أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.
-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.