«الشيوخ» يناقش تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بدأت الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الآن؛ لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
الاستراتيجية الوطنية البحريةوأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أهمية تقديم الحكومة لهذة التعديلات التشريعية لدعم اسطول السفن، مشيرا إلى أنّ هذه التعديلات يجب أن تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، لذلك يجب أن نكون أمام قوانين تتواكب مع هذة الثورة.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ: «هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل ل 70 عاما، وهذا القانون صدر في أثناء الحكم الملكي في مصر، وبالتالي لم يعد من المناسب العمل به، ويؤدي إلى تعثر المستثمرين».
تحديث المواني المصريةوشدد المستشار بهاء أبو شقة بضرورة يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ما هو مستحدث وما فيه من تسهيلات؛ لتحقق له مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة وقال: «لدينا تحديث للمواني المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تسجيل السفن التجارية
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".