بدأت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس القادم، فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتسنى لهم دفع أذون السداد فحص أو معاينة أو كلاهما، حتى يتم استكمال إجراءات التقنين.

جاء ذلك بناء على أمر إداري أصدره المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى السادة رؤساء المراكز والمدن ومنظومة التقنين بشأن ملف التقنيين.

وكان محافظ الأقصر، قد تابع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد، وسرعة تطبيق ما جاء بالكتاب الدورى رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تطبيق آليات منظومة التصالح الجديدة.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مدينة أو مركز مكونة من كلا من ممثلي إدارات المركز التكنولوجي، والايرادات والتحصيل، والشئون القانونية، وذلك لمتابعة تحصيل أقساط التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتخلفين عن سداد الأقساط.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء تقنين أملاك الدولة محافظ الأقصر

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها في  الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. محاكمة المقاول الهارب محمد علي في قضية الجوكر
  • قابيل وهابيل.. مقـ.تل مسن على يد شقيقه بالأقصر
  • جدل حول حكم الدستورية بشأن عودة منزل الزوجية للأب ببلوغ الأطفال 15 عاما؟.. أبو القمصان: المرأة ستصبح في الشارع وسط دعوات ببقاءها في منزلها وعدم العمل.. وأطالب بقانون الكد والسعاية
  • اليوم.. نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة"
  • تدريب 200 مزارع بالأقصر على استخدام الأسمدة العضوية بمشروع «طاقة الريف المستدامة»
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
  • اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
  • هبوط السندات أجبر ترامب على تأجيل تطبيق بعض رسومه الجمركية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا