كلام الناس
نورالدين مدني
ما ان فرغت من كتابة كلام الناس بعنوان لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم الاجرامية حتى فجعت بمقال محبط في قروب منبر بلاك تاون بعنوان لايجتمع السودانيين الا على كراهية بعضهم البعض.
المقال منسوب للدكتور فضل الله أحمد عبدالله لكن هذا العنوان مأخوذ من حكم احد رموز الاستعمار البريطاني الكولينول ارنست جاكسون حول أسباب سير السودان عكس إتجاه الزمن.
جاء في إفادة جاكسون عن السودانيين أنهم شعب عظيم لكنهم عديموا الوطنية
وقال أن بعض السودانيين كانوا يقدمون تقارير سالبة عن أبناء جلدتهم وأضاف الدكتور فضل الله بعض الشهادات السالبة ضد السودانيين .
مثل مانسبه لمحمد المهدي مجذوب عن تفشي القطيعة وسط السودانيين وقول الدكتور عبدالله الطيب أنه لم يدرك حسد الاكاديمين إلا بعد أن أصبح مديرا لجامعة الخرطوم.
اضاف الدكتور فضل الله قائلا ان المتعلمين والنخب السودانية توارثوا ثقافة الدسايس والمكايد والاحقاد والحسد وأن ثقافة الشلليات والطموحات الشخصية انتقلت للاحزاب العقائدية خاصة بين الشيوعيين والإخوان المسلمين.
إننا لاننكر وجود بعد السلوكيات السالبة في حياتنا السياسية والثقافية والمجتمعية مثل وجود بعض الخونة والعملاء والانتهازيين والمتسلقين كما تنتشر ظاهرة القطيعة في جلسات السمر والإنس وأن هناك بعض الانحرافات في مجال التنافس الحزبي لكن كل ذلك لا يبرر تعميم هذه الحالات على مجمل السودانيين.
لذلك ظللنا نطالب بضرورة دفع استحقاقات الإصلاح المؤسسي في كل مجالات العمل العام المدنية والعسكرية.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة