تموين المنيا: تحرير 103 محضر تمويني لأصحاب المخابز البلدية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تمكنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الأربعاء، من تحرير 103 محضرا تموينيا متنوعًا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية، نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين ، وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 103 مخالفة.
ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 97 مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات - توقف - سجلات -عدم وجود ميزان)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 6 مخالفات منها ، (بيع بأزيد من الأسعار المقررة - مجهولة المصدر- شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا ، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة، أو الاحتكار ، أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحملات التفتيشية محضرا تموينيا التموين أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .