وصول سعد الصغير للمحكمة لحضور جلسة محاكمته في تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهر ة المطرب الشعبي سعد الصغير، لحضور جلسة محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات وسط حراسة أمنية مشددة.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 19 شمال القاهرة برئاسة المستشار ناجي الحايس.
وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعد الصغير الترامادول الحشيش المخدر الحشيش القاهرة الدولي المطرب الشعبي سعد الصغير المطرب الشعبي حراسة امنية مشددة جوهر الحشيش المخدر جوهر الحشيش مطار القاهرة الدولي
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل محاكمته في تهمة الإساءة إلى إعلامية شهيرة.. كروان مشاكل يواجه هذه العقوبة
قررت المحكمة المختصة، تأجيل الاستئناف المفدم من التيك توكر كروان مشاكل فى اتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة لجلسة 10 أبريل.
على جانب آخر، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في حكمها بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح، بالحبس 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، و20 ألف جنيه غرامة.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل بتهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.
وقالت محامية "كروان مشاكل" إنها تقدمت بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسه سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».