دغيم: الرئاسي سيتخذ إجراءات في حال أصدر البرلمان قانونا لا يتماشى مع العدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، إن الرئاسي سيتخذ إجراءات لاحقة في حال أصدر البرلمان قانونًا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية.
أضاف في تصريحات صحفية “لا نتوقع أن يناقش النواب في جلسته القادمة مشروع القانون المحال من الرئاسي، والمقدم وفق خارطة الطريق، وإنما سيذهب في قانون آخر مُفصل على وضع سياسي معين… النواب خرج كثيرا عن طبيعة المرحلة الانتقالية في الفترة الماضية، وكتاب الرئاسي ليس حصرا لمناقشة قانون المصالحة، ولكن بقية ما طرح في الجلسة، وهي قوانين لا تتناسب مع طبيعة المرحلة”.
ولفت إلى أن قانون العدالة الانتقالية، وليس المصالحة، هو المتعارف عليه دوليا وبه الكثير من العناصر والآليات حتى تتحقق المصالحة، ومن ضمنها العفو عن بعض مرتكبي الجرائم في تصنيفات معينة.
وتابع قائلًا “عقدنا في الفترة الماضية كثيرا من الجلسات مع خبراء من المحكمة الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، حتى نطور صيغة جيدة للقانون، وهناك تجارب سابقة ومفهوم دولي للعدالة الانتقالية، ولا نريد أن نخترع العجلة في ليبيا”.
وأشار إلى أن التنويه والتنبيه قد يؤسس لإجراءات لاحقة في حال أصدر النواب قانونا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية، ومحمد المنفي لا يعتبر أن اتخاذ إجراءات بشأن المصالحة الوطنية بمعزل عن المسار الحقوقي، والرئاسي وقع منذ سنة بروتوكولا مع الأمم المتحدة، وبالتعاون الأوسع والأشمل مع الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، في الفترة القادمة، نعتقد أنها متلازمات مكملة لبعضها.
واختتم قائلًا “هذه هي استراتيجة الرئاسي في التعاطي مع المسار الحقوقي والمسار الجنائي وهما جزء من مسار العدالة الانتقالية” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
500 جنيه غرامة لمواجهة محاولات تعطيل العدالة بالإجراءات الجنائية
فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يناقشه مجلس النواب خلال الوقت الحالي، غرامة 500 جنيه لمواجهة كافة المحاولات التي من شأنه أن تعطل العدالة وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة .
نصت المادة 476 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.