بجاية: توقيف قاصر يحترف السرقة بمواقف الحافلات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بقاصر يبلغ من العمر 17 سنة مقيم بحي سوماري بجاية. يحترف السرقة بالخطف على مستوى مواقف الحافلات بمدينة بجاية.
تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفادها تعرض فتاة قاصرة تبلغ من العمر 14 سنة إلى السرقة بالخطف إستهدفت هاتفها النقال.
وبعد التحقيق مع المشتبه فيه تبين تورطه في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالسرقة بالخطف والنشل والإعتداء بأسلحة بيضاء وراح ضحيته عدة أشخاص. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة بالخطف. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. أين تم وضعه وتحويله إلى مركز متخصص في إعادة التربية خارج الولاية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 2652 قضية خلال 24 ساعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (2652) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك..
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.